ألأوآخر

تجريبي مسودة لكتاب الأواخر ان شاء الله

الأحد، 3 أكتوبر 2010

الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم وآخر من دخل وصلى عليه من المسلمين

الصلاة عليه صلى الله عليه سلم
روى الحافظ البيهقي في الدلائل عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: لما مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أُدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالاً، حتى فرغوا، ثم أدخل النساء فصلين عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالاً، لم يؤمهم على رسول الله أحد.
دلائل النبوة (7/250)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه رقم (359).
وفي المسند أن أبا عسيب شهد الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: كيف صُلي عليه؟ قال: أدخلوا أرسالاً أرسالاً، قال: فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر.
المسند (5/81)، وقال الهيثمي في المجمع (9/37): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: لما توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضع على سريره، فكان الناس يدخلون زمراً زمراً يصلون عليه ويخرجون ولم يؤمنهم أحد، وتوفي يوم الاثنين، ودفن الثلاثاء -صلى الله عليه وسلم-.المصنف (7/430).
قال الحافظ ابن كثير: وهذا الصنيع، وهو صلاتهم عليه فرادى لم يرمهم أحد عليه، أمرٌ مجمع عليه لا خلاف فيه.البداية والنهاية (5/232).
تعليل صلاتهم عليه -صلى الله عليه وسلم- فرادى:
قال الشافعي -رحمه الله في الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بغير إمام-: وذلك لِعُظْمِ أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأبي هو وأمي، وتنافُسُهم على أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد. رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/30).
وقيل: إنه كان آخر العهد برسول الله -صلى الله علي وسلم-، فأراد كل واحد مهم أن يأخذ البركة بالصلاة عليه مُخْتصاً به دون أن يكون فيها تابعاً لغيره سلوة الكئيب بوفاة الحبيب ص 148.
وقال ابن كثير -رحمه الله- في "البداية والنهاية" (5/232) معللاً صلاتهم عليه -صلى الله عليه وسلم- فرادى: (وهذا الصنيع - وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد عليه- أمر مجمع عليه، لا خلاف فيه، وقد اختلف في تعليله... وليس لأحد أن يقول: لأنه لم يكن لهم إمام، لأنا قد قدمنا أنهم إنما شرعوا في تجهيزه -عليه السلام- بعد تمام بيعة أبي بكر -رضي الله عنه- وأرضاه. وقد قال بعض العلماء: إنما لم يؤمهم عليه أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه، ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة، من كل فرد من آحاد الصحابة، رجالهم ونسائهم وصبيانهم، حتى العبيد والإماء، وأما السهيلي فقال ما حاصله: إن الله قد أخبر أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر كل واحد من المؤمنين أن يباشر الصلاة عليه منه إليه، والصلاة عليه بعد موته من هذا القبيل، قال: وأيضاً فإن الملائكة لنا في ذلك أئمة، والله أعلم).أهـ
فائـدة:
قال الحاكم أبو أحمد: فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه، ثم بنو هاشم ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس، فلما فرغ الرجال صلى الصبيان، ثم النساء.
تهذيب الأسماء واللغات ص (23)، والفصول ص (153).

أكفان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآخر ثيابه

قالت عائشة: لما أرادوا غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- قالوا: ما ندري أنجرده من ثيابه كما نجرد موتانا، أو نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره فكلمهم مكلمٌ من ناحية البيت لا يدرون من هو!!: أن اغسلوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليه ثيابه، فغسلوه، وعليه قميصه؛ يصبون الماء فوق القميص، ويدلكون بالقميص دون أيديهم. قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرتُ ماغسَّله إلا نساؤه.
أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، والحاكم (3/59, 60) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن (3/387) وفي الدلائل (7/242)، وصححه ابن حبان رقم (3949)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" رقم (2693).
كفن الرسول -صلى الله عليه وسلم-
عن عائشة قالت كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة.
البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز، باب الكفن بغير قميص رقم (1271)، ومسلم كتاب الجنائز باب كفن الميت (2/649) رقم (941).
وقالت -رضي الله عنها-: أُدرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص، فرفع عبد الله الحلة، فقال: أكفن فيها، ثم قال: لم يكفن فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأكفن فيها فتصدق بها.
مسلم كتاب الجنائز باب في كفن الميت (2/650) رقم (941).
وفي رواية أخرى: فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال: لو رضيها الله -عز وجل- لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها.
مسلم كتاب الجنائز باب في كفن الميت (2/649) رقم (941).
وفي رواية: أنه -صلى الله عليه وسلم- حين توفي سُجِّي ببرد حِبَرة(أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة رقم (5814)، ومسلم، كتاب الجنائز باب تسجية الميت (2/651) رقم (942).) ألا أن عائشة قالت لما ذكروا لها بردين وثوب حبرة: قد أُتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه( أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، والترمذي، كتاب الجنائز (3/312) رقم (996) وقال حسن صحيح، وقال الألباني: إسنده صحيح لغيره، انظر أحكام الجنائز رقم (84).).